مرسوم رئاسي رقم 11-470
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-470 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010
المادة 11
التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت برضا الطرفين عن طريق الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.