مرسوم رئاسي رقم 11-469
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-469 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008
المادة 5
تشكل لجنة فرعية مشتركة للعمل على تنفيذ هذه المذكرة، وتجتمع بالتناوب كل سنتين في كل من (الجزائر والكويت) ويعهد إليها مهمة إعداد برامج التعاون في مجال الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه المذكرة.
مراسيم