المادة 3
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين القيادات والإطارات الرياضية في البلدين وفقا لما يأتي :
- تبادل عدد (2) من المسؤولين والخبراء والفنيين للمساهمة في إقامة دورات تدريبية لتأهيل الإطارات في التخصصات المتنوعة لا سيّما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب.
- تبادل عدد (2) من الأخصائيين والاستشاريين في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وإصابات الملاعب.
- تبادل عدد (2) من الخبراء والأخصائيين في إدارة وتشغيل وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية، وإقامة دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الإطارات الفنية المتخصصة في هذا ا لمجال.