المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 29 يناير سنة 2012 م مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة دولة الكويت، والمشار إليهم ا فيما بعد ب"الطرفين"، رغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية القائمة بينهما، وإيمانا منهما بدور الشباب والرياضة في تنمية العلاقات بين الشعوب، وتأك يدا منهما على أهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادّة الأولى
- يتعاون الطرفان تعاونا وثيقا في مجال تنمية وتطوير التعاون والتبادل في مجال الشباب والرياضة.
- ينسق الطرفان مواقفهما في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة.
- يتعاون الطرفان في مجال تكوين إطارات الشباب والرياضة وإعداد الق ادة وتنم ية برامج تب ادل هذه الإطارات بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطن ية والإقليم ية والدول ية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي تشملها هذه المذكرة.
المادّة 2
- يعمل الطرفان على إقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطن ية والف رق الرياض ية على مختلف المستويات في كلا البلدين.
- يتبادل الطرفان زيارات الفرق الرياضية المختلفة على مستوى المنتخبات والأندي ة للمشاركة في التظاهرات الرياضية التي تقام في كلا البلدين.
- يتبادل الطرفان زيارات وفد من القيادات الشبابية من كلا البلدين.
- تبادل زيارة وفد من الشباب المتميزين من المراك ز والأندي ة الشبابية المختلف ة للتع رف على الأنشطة والبرامج التي تقام في كلا البلدين.
- تشجيع تبادل زيارات الوفود الشبابية النسائية بين البلدين.