مرسوم رئاسي رقم 11-468
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-468 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008
المادة 3
يتبادل الطرفان العناصر والمقومات التي تتبع في البلدين في عمارة المساجد وقيامها بدورها الذي عرف عنها في صدر الإسلام كمركز إشعاع ديني واجتماعي وتمكينها من القيام بدورها الشرعي والعلمي والاجتماعي والثقافي في ا لمجتمع.