المادة 14
تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه الطرفان المتعاقدان الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها.
ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تظ ل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الط رف الآخ ر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.
حرّرت هذه المذكرة في مدينة الج زائر بت اريخ 24 ذي القع دة عام 1429 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية مصطفى جاسم الشمالي الديمقراطية الشعبية وزير المالية كريم جودي وزير المالية ★