المادة 9
الجمعية
أ) 1 - تعتبر الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة.
2 - يمكن الجمعية مناقشة أي مسألة تقع داخل إطار هذا النظام الأساسي أو متعلقة بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الأساسي.
3 - يمكن الجمعية القيام بالتالي في إطار أي من تلك المسائل :
أ) اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من الأجهزة، و
ب) تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة وهذا بناء على طلبهم.
4 - بالإضافة إلى ذلك تؤول للجمعية سلطة اقتراح مسائل يقوم المجلس بفحصها ومطالبة المجلس والأمانة بتقديم تقارير حول أي من المسائل المتعلقة بطريقة عمل الوكالة.
ب) تتشكل الجمعية من جميع أعضاء الوكالة.
وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك،
ج) تتضمن الجمعية ممثلا عن كل عضو فيها.
ويمكن أن يقوم بمرافقة الممثلين نواب ومستشارون.
ويتحمل العضو تكاليف مشاركة وفده،
د) تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك،
ه) تنتخب الجمعية في بداية كل دورة عادية رئيسا ومسؤولين آخرين حسب الحاجة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويتولى المنتخبون مهامهم لحين انتخاب رئيس ومسؤولين جدد في الدورة العادية التالية. وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقا لهذا النظام الأساسي،
و) يتمتع ك ل عضو في الوكالة بصوت واح د في الجمعية مع مراعاة الفقرة "ج" من المادّة 6 .
وتتخذ الجمعية قراراتها حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم. أما القرارات المتعلقة بالمحتوى فتتخذ بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين. وإذا ما استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى إذا لم تقرر الجمعية بتوافق الأعضاء الحاضرين غير ذلك، وإذا استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين. وتشكل أغلبية أعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية،
ز) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعض اء الحاضرين، بما يلي :
1 - انتخاب أعضاء ا لمجلس،
2 - اعتماد ميزانية وبرنامج عمل الوكالة المقدمين من قبل المجلس في الجلسات العادية ولديها سلطة اتخاذ القرار حول إدخال تعديلات على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة.
3 - اتخاذ القرارات المتعلقة بالإشراف على السياسات الماليّة للوكالة والقو اعد الماليّة والمسائل الماليّة الأخرى وكذلك انتخاب مراجع الحسابات،
4 - الموافق ة على إدخ ال تعديلات على هذا النظام الأساسي،
5 - اتخاذ القرارات حول إنشاء أجهزة فرعية والموافقة على مجالات اختصاصاتها، و
6 - اتخاذ القرارات حول السماح بالتصويت وفقا للفقرة "أ" من المادّة .17
ح) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يكن هناك توافق مع اعتبار توافق الآراء محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، بما يلي :
1 - اتخاذ القرارات بشأن طلبات العضوي ة عند الحاجة،
2 - الموافقة على النظام الداخلي للجمعية والنظام الداخلي للمجلس وال ذي يقوم ه ذا الأخير بتقديمه،
3 - اعتماد التق رير السنوي وكذلك التقارير الأخرى،
4 - الموافقة على إبرام اتفاقات حول أي موضوعات أو مسائل أو قضايا تقع في نطاق هذا النظام الأساسي، و
5 - اتخاذ القرار في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضائها حول المشاريع الإضافية وفقا للفقرة "ب"
من المادّة .5
ط) تحدد الجمعية مقر الوكالة وتعيّن المدير العامّ للأمانة (يشار إل يه فيما بعد ب "المدير الع ام") بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، أو إذا استحال توافق الآراء فبأغلبية ثلثي 2(/)3 الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم،
ي) تنظر الجمعية في جلستها الأولى وتصادق، عند الاقتضاء، على أي قرار، مسودة اتفاق، أحكام وخطوط توجيهية تعدها اللجنة التحضيرية وتعتمدها بما يتوافق مع إجراءات التصويت حول المسألة المعنية كما هو موضح في الفقرات "و" إلى "ط" من المادّة .9