المادة 7
الملاحظون
أ) يمكن الجمعية منح صفة الملاحظ للجهات التالية :
1 - المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة.
2 - الجهات الموقعة التي لم تصادق على النظام الأساسي، و 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م
3 - المتقدمين بطلب العضوية والذين تمت الموافق ة على طلبهم بم وجب البند 2 من الفق رة "ب"
من المادّة .6
ب) يمكن الملاحظين المشاركة في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت.