المادة 6
العضوية
أ) إن عضوي ة الوكال ة مفتوح ة للدول الأعض اء في منظمة الأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي الراغبة في والقادرة على التصرف فيما يتوافق مع الأهداف والأنشط ة المطروح ة في هذا الن ظام الأس اسي.
ويحق الحصول على العضوية في الوكالة للمنظمات 18 يناير سنة 2012 م الحكومية الدول ية للاندماج الاقت صادي الإقليمي بشرط أن تتشكل من دول ذات سيادة تكون واحدة منها على الأقل عضوا في الوكالة، وأن تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد نقلت إليها اختصاصاتها بقضية واحدة على الأقل من القضايا التي تعنى بها الوكالة.
ب) وتصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي :
1 - أعضاء مؤسسين للوكالة عبر التوقيع على هذا النظام الأساسي وإيداع وثيقة التصديق.
2 - أعضاء آخرين بالوكالة عبر إيداع وثيقة الانضمام بعد الحصول على الموافقة على طلب العضوية.
وتعتبر العضوية مقبولة إذا ما لم يقدم اعتراض عليها في خلال ثلاثة (3) أشه ر من إرسال الطلب إلى الأعضاء. أما في حال وجود اعتراض على العضوية تنظر الجمع ية في الطلب، وهذا بموجب البند الأول من الفقرة "ح" من المادّة .9
ج) عندما يتعلق الأمر بأي منظمة حكومية دولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تتفق على المسؤولي ات التي سوف تقع على عاتقها لتوفي بالتزاماتها المترتبة على هذا النظام الأساسي. ولا يسمح للمنظمة والدول الأعضاء فيها بممارسة الحق وق الناتج ة عن هذا النظ ام الأس اسي بما فيها حق التصويت بشكل متزامن. وتعلن المنظمات المشار إليها أعلاه في وثائق التصديق أو الانضمام إطار اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي يشملها هذا النظام الأساسي. كما يتعين على المنظمات إبلاغ الحكوم ة المودع لديه ا النظام الأس اسي بأي تعديل ذي أهمية في إطار اختصاصاتها. في حال إج راء تصويت حول قضايا داخل إطار الاختصاصات، يكون من حق المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التصويت بعدد الأصوات الموافق لمجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء في المنظمة الذين هم في الوقت ذاته من أعضاء الوكالة.