مرسوم رئاسي رقم 11-467
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009
المادة 5
برنامج العمل والمشاريع
أ) سوف تقوم الوكالة بأنشطتها بناء على برنامج العمل السنوي والذي تعده الأمانة ويفحصه المجلس وتعتمده الجمعية،
ب) يمكن الوكالة، إضافة إلى برنامج عملها، وبعد التشاور مع أعضائها وفي حال عدم وجود اتفاق بعد الحصول على موافقة الجمعية، أن تنفذ المشاريع التي بادر بها الأعضاء ومولوها شريطة توفر موارد غير مالية خاصة بالوكالة.