المادة 4
الأنشطة
أ) بصف ة الوك الة قطب امتياز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ومن خلال نشاطها كميسر ومحفز يقوم بالتزويد بالخبرات للتطبيق العملي والسياسات ويقدم الدعم في جميع الشؤون المتعلقة بالطاقة المتجددة ويساعد الدول بهدف الاستفادة من التنمية الفعال ة ونقل المع رف ة والتكنولوجيا، فإن الوكال ة تقوم بالأنشطة التالية :
1 - تضطلع الوكالة، بصفة خاصة لفائدة أعضائها، بالمهام التالية :
أ) تحليل ومتابعة الممارسات ال راهنة المتعلق ة بالطاقة المتجددة بصفة منهجية، دون فرض التزامات على سياسات الأعضاء، مما يشمل الأدوات المتعلقة بالسياسات وأنظمة التحفيز وآليات الاستثمار وأفضل الممارس ات والتكنولوجيات المتاحة والأنظمة المندمجة وتجهيزاتها وكذا عوامل النجاح أو الفشل،
ب) طرح النقاش مع منظمات وشبكات حكومية وغير حكومية أخرى متخصصة في هذا المجال والمجالات الأخرى المتعلقة به وضمان التفاعل معها،
ج) توفير النصائح في مجال رسم السياسات والمساعدة للأعضاء حسب طلبهم، وذلك في مجال الطاقة المتجددة ومع مراعاة احتياجات كل عضو على حدة، وتحفيز النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة والشروط الإطارية الخاصة بها،
د) تحسين النقل الملائم للمعرفة والتكنولوجيات وتشجيع تنمية القدرات والكفاءات المحلية في الدول الأعضاء، مما يشمل الاتصالات المتشابكة الضرورية،
ه) تقديم عروض لبناء القدرات متضمنة التكوين والتعليم للدول الأعضاء،
و) تقديم النصائح للدول الأعض اء عند الطلب ح ول سبل تمويل الطاقة المتجددة وكذلك دعم تنفيذ الآليات المعنية،
ز) تحفيز ودعم القيام ببحوث تشمل أيضا القضايا الاجتماعية الاقتصادية وكذلك تدعيم شبكات عمل البحوث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات وتطبيقها، و
ح) التزويد بالمعلومات حول تطوير المعايير التقنية الوطنية والدولية وتطبيقها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة بناء على فهم جيد عبر التواجد المستمر في المنتديات المعنية.
2 - بالإضافة إلى ذلك تقوم الوكالة بنشر المعلومات ورفع الوعي العامّ حول الفوائد والقدرات الكامنة في الطاقة المتجددة.
ب) وفي إطار تنفيذه ا للأنشطة تقوم الوكالة بالتالي :
1 - التصرف بما يتوافق مع مقاصد ومبادىء منظمة الأمم المتحدة لدعم السلام والتعاون الدولي وبم ا يت وافق م ع سياس ات الأم م المتح دة لدعم التنمية المستدامة.
2 - تخصيص مواردها بطريقة تضمن استخدامها الفعال بحيث تعمل الوكالة على متابعة جميع الأهداف بشكل مناسب وتقوم بنشاطاتها بطريق ة تحقق أكبر استفادة ممكنة لأعضائها وفي جميع مناطق العالم مع مراعاة الحاجات الخاصة للدول النامية والمناطق والجزر النائية والمعزولة.
3 - التعاون الوثيق مع المؤسسات والمنظمات القائمة والسعي إلى تأسيس علاقات متبادلة المنفعة معها لتفادي القيام بأنشطة مزدوجة زائدة عن الحاجة والبناء على موارد الحكومات والمنظمات والوكالات الأخرى وأنشطتها الجارية الساعية إلى دعم الطاقة المتجددة، والاستفادة من هذه الموارد والأنشطة بشكل فعال ومؤثر.
ج) ستقوم الوكالة بالتالي :
1 - تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها لأعضائها،
2 - إعلام أعضائها بالنصائح المعنية بالسياسة بعد تقديمها، و
3 - إعلام أعضائها بالمشاورات والتعاون القائمين مع المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات.