مرسوم رئاسي رقم 11-467
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009
المادة 3
التعريف يشار بمصطلح "الطاقة المتجددة" في هذا النظام الأساسي إلى جميع أشكال الطاقة المولدة من الموارد المتجددة بأسلوب مستدام، مما يشمل :
1 - الطاقة الحيوية،
2 - الطاقة الحرارية الأرضية،
3 - الطاقة الكهرمائية،
4 - طاقة المحيطات، مما يشمل طاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية في المحيطات وغيرها،
5 - الطاقة الشمسية، و
6 - طاقة الرياح.