المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"
إن أطراف هذا النظام الأساسي،
- رغبة منها في دعم الإدخال المنتشر والمتزايد للطاق ة المتجددة واستخ دامه ا بغية تحق يق التنمية المستدامة،
- واستلهاما من إيمانها القوي بالفرص الهائلة التي تقدمها الطاق ة المتجددة لمعالجة المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة وأسعارها المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي،
- وإيمانا منها بالدور الجوهري الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تقوم به في الحد من تركز انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما يسهم في تثبيت الن ظام المناخي ويمكن من تحقيق التحول المستدام والأمن والخفيف الوطأة إلى اقتصاد منخفض الكربون،
- ورغبة منها في توسيع رقعة التأثير الإيجابي الكامن في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل،
- وإذ تحفزها القدرات الهائلة الكامنة في الطاقة المتجددة في توفير الوصول إلى الطاقة بشكل لامركزي، خاصة في الدول النامية، وفي توفير الوصول إلى الطاقة للمناطق والجزر المعزولة والنائية،
- وإذ يساورها القلق من العواقب السلبية الخطيرة المترتبة على استخدام الوقود الأحفوري والاستعمال غير الفعال للكتلة الحيوية بالنسبة للصحة،
- و إيمانا منها بأن الطاقة المتجددة إذا ما تم ربطها مع الفعالية المركزة للطاقة يمكنها تغطية احتياجات الطاقة العالمية المتوقع ازديادها بشكل هائل في العقود القادمة،
- وتأكيدا منها على رغبتها في إنش اء منظم ة دولية للطاقة المتجددة تقوم بتسهيل التعاون بين أعضائها وفي الوقت ذاته بناء تع اون وثيق مع المنظمات القائمة والتي تشجع استخدام الطاقة المتجددة، اتفقت على ما يلي :
المادّة الأولى إنشاء الوكالة
أ) تؤسس أطراف هذا النظام الأساسي بموجبه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (يشار إليها فيما يلي ب"الوكالة")، وهذا حسب الشروط والأحكام التالية،
ب) تقوم الوكالة على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها وتلتزم خلال تنفيذ نشاطاتها باحترام حقوق أعضائها السيادية واختصاصاتهم. 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م
المادّة 2 الأهداف تشج ع الوكال ة الإدخ ال المنتشر والمت زايد لجم يع أنواع الطاقة المتجددة واستخدامه ا المستدام، آخذة في الحسبان :
أ) الأولويات الوطنية والمحلية والفوائد الناتج ة عن المناهج الجامعة بين الطاقة المتجددة وإجراءات الاستخدام الفعال للطاقة، إلى جانب
ب) إسه امات الطاق ة المتجددة في الحفاظ على البيئة عبر الحد من الضغط على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تقليص إزالة الغابات، خاصة في المناطق الاستوائية، والحد من التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك إسهامها في حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتم اسك الاجتماعي، بما يشمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدام ة، بالإضاف ة إلى إسهامها في توفير الإمداد بالطاقة وتأمينه وفي التنم ية الإقليم ية وإش راك الأجي ال في تحمل المسؤولية.