المادة 20
الحكومة المودع لديها والتسجيل والنص الأصلي
أ) يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذه الوثيقة كحكومة مودع لديها هذا النظام الأساسي وجميع وثائق التصديق أو الانضمام،
ب) تقوم الحكومة المودع لديها بتسجيل هذا النظام الأساسي وفقا للمادّة المائة واثنين (102) من ميثاق الأمم المتحدة،
ج) يودع هذا النظام الأساسي المحرّر باللغة الإنجليزية في أرشيف الحكومة المودع لديها،
د) تسلم الحكومة المودع لديها نسخا مصدقة من هذا النظام الأساسي إلى حكومات الدول وإلى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي وقعت على هذا النظام الأساسي أو التي حصلت على الموافقة على طلب العضوية وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6
ه) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي بتاريخ إيداع أي وثيقة تصديق وبتاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ.
و) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي والأعضاء بالتاريخ الذي تصبح فيه دول أو منظمات حكومية دولية للاندماج الاقتصادي فيه أعضاء،
ز) ترسل الحكومة المودع لديها طلبات العضوية الجديدة بشكل فوري إلى جميع أعضاء الوكالة لدراستها وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6 إثباتا لذلك وق ع الموقعون أدناه المخولون بذلك على هذا النظام الأساسي.
حرّر في مدينة بون بتاريخ 26 يناير سنة 2009 من أصل واحد باللغة الإنجليزية.
إعلان المؤتمر المتعلق بالنسخ المصدق عليها للنظام الأساسي لقد تبنى ممثلو الدول المدعوة إلى المؤتمر التأسيسي للوكالة الدول ية للط اقة المتج ددة خلال اجتماعهم في مدينة بون بتاريخ 26 يناي ر سنة 2009 الإعلان التالي الذي يشكل ج زءا لا يتج رأ من النظام الأساسي :
يتم التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع عليه في تاريخ 26 يناير سنة 2009 في مدينة بون، مما يشمل هذا الإعلان، باللغات الرسمية الأخ رى لمنظمة الأمم المتحدة غير اللغة الإنجليزية وأيضا بلغة الحكومة المودع لديها، بناء على طلب الموقعين المعنيين (1(.)2)
1 - وصل إلى علم المؤتمر أن فرنسا قد أرسلت إلى الحكومة المودع لديها نسخة من النظام الأساسي باللغة الفرنسية مرفقة بطلب التصديق على النظام الأساسي باللغة الفرنسية.
2 - هذا الإعلان لا يجب أن يتعارض مع اتفاق المؤتمر التحضيري الختامي في مدريد حول لغة العمل.
مراسيم تنظيميّة