المادة 19
التوقيع والتصديق والدخول حيّز التّنفيذ والانضمام
أ) يعرض ه ذا النظام الأس اسي للتوق يع خلال المؤتمر التأسيسي على جميع الدول الأعض اء 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م في الأمم المتحدة والمنظمات الحكوم ية الدولية للاندماج الاقتص ادي الإقليمي بم وجب الفق رة "أ"
من المادّة .6 ويبقى هذا النظام الأساسي معروضا للتوقيع لحين تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ،
ب) بالنسبة للدول والمنظ مات الحكومية الدول ية للاندماج الاقتصادي الإقليمي كما هي محددة في الفقرة "أ" من المادّة 6 التي لم توقع على هذا النظام الأساسي يمكنها الانضمام لهذا النظام بعد موافقة الجمعية على عضويتها في الوكالة وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6
ج) يتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي عبر إيداع وثيق ة تصديق أو وثيقة انضمام لدى الحكومة المودع لديه ا. وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه حسب الإجراءات الدستورية السارية لديها.
د) يدخ ل هذا النظام الأس اسي حيّ ز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة والعشرين (52)،
ه) بالنسبة للدول أو المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي تودع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام بعد دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ، يدخل هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع الوثيقة المعنية،
و) لا يمكن إبداء تحفظات على أي من أحكام هذا النظام الأساسي.