المادة 17
تعليق الحقوق المؤقت
أ) إذا تأخ ر عضو في الوكال ة في دفع مساهماته الماليّة الواقعة عل يه للوكال ة، فإنه يفق د حق التصويت إذا ما وصل مبلغ هذه المستحقات المتأخرة إلى مقدار مساهماته للعامين السابقين أو تجاوزها. لكن الجمعية يمكنها السماح للعضو بالتصويت إذا ما كانت مقتنعة أنه تأخر في الدفع لظروف لا يمكن للعضو التحكم فيها.
ب) إذا قام عضو بخرق أحكام هذا النظام الأساسي أو أي اتفاق يت رتب على هذا النظام بإصرار، فإن الجمع ية يمكنها تعليق امتيازات وحقوق هذا العضو المترتبة على العضوية، وهذا بأغلبية ثلثي 2(/)3 الأعض اء الحاضرين والمدلين بأصواتهم بناء على توصية من ا لمجلس.