المادة 16
تسوية النزاعات
أ) يق وم الأعض اء بفض أي نزاع ينشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي بالوسائل السلمية وفقا للفقرة 3 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا الغ رض يلتمسون حله بالوسائل المش ار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
ب) يمكن المجلس المساهمة في تسوية نزاع ما بأي وسيلة يعتبرها مناسبة، بما في ذلك عبر عرض مساعيه الحميدة أو دعوة الأعضاء المتنازعين إلى إطلاع عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بموعد نهائي للعملية المتفق عليها.