المادة 15
التعديلات والانسحاب والمراجعة
أ) يمكن لأي من الأعضاء اقتراح إجراء تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويتعين على المدير العامّ إعداد النسخ المعتمدة من نص التعديل المقترح وتسليمها إلى جم يع الأع ضاء في موعد أقص اه تسعون (90) يوما قبل دراسة الجمعية لهذا الاقتراح،
ب) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لجميع الأعضاء :
1 - فور موافقة الجمعية عليها بعد دراسة الملاحظات المقدمة من قبل المجلس حول كل تعديل مقترح، و
2 - بعد موافقة جميع الأعضاء على الالتزام بهذه التعديلات حسب الإج راءات الدستورية السارية لدى كل عضو. ويتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بالتعديل عب ر إيداع وثيق ة مناسب ة ل دى الحكومة المودع لديها والمذكورة في الفق رة "أ"
من المادّة .20
ج) يمكن لكل عضو بعد م رور خمسة (5) أعوام على دخول ه ذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ وفقا للفقرة "د" من المادّة التاسعة عش رة (19) الانسحاب في أي وقت من الوكالة عبر تسليمه لإخطار خطي يفيد الانسحاب إلى الجهة المودع لديها والمحددة في الفقرة "أ" من المادّة 20، والتي تخبر المجلس وجميع الأعضاء فورا، 18 يناير سنة 2012 م
د) يصب ح الانسحاب نافذا في نهاية العام الذي تم الإعلان فيه عن الانسحاب. انسحاب عض و من الوكالة لا يعفيه من الواجبات التعاقدية المترتبة على الفقرة "ب" من المادّة 5 ولا من الالتزامات الماليّة للعام الذي ينسحب فيه.