مرسوم رئاسي رقم 11-467
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009
المادة 14
العلاقات مع المنظمات الأخرى يملك المجلس سلطة إبرام اتفاقات باسم الوكالة يتم بموجبها إرساء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة وأية منظمة أخرى تعمل في مجال له صلة بالوكالة شريطة الحصول على موافقة الجمعية. ولا تؤثر أحكام هذا النظام الأساسي على الحقوق والواجبات لأي من الأعضاء الناشئة عن أية معاهدة دولية قائمة.