مرسوم رئاسي رقم 11-467
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009
المادة 13
الشخصية القانونية، والامتيازات والحصانات
أ) تملك الوكالة شخصية قانونية دولية. وتتمتع الوكالة على أراضي كل من أعضائها بالأهلية القانونية المحلية اللازمة لها للقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها شريطة أن تخضع لتشريعات هذا العضو.
ب) يتخذ الأعضاء القرار بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات والحصانات.