المادة 12
الميزانية
أ) تمول ميزانية الوكالة من خلال :
1 - المساهمات الإلزامية للأعضاء والتي تحددها الجمعية على أساس جدول الأنصبة المقررة التابع للأمم المتحدة،
2 - المساهمات الطوعية، و
3 - المصادر المحتملة الأخرى.
وهذا وفقا للقواعد الماليّة التي يتعين على الجمعية اعتماده ا بت وافق الآراء كم اهو منصوص عل يه في الفقرة "ز" من المادّة التاسعة (9) من هذا النظام الأساسي. وسوف تضمن القواعد الماليّة والميزانية توفير قاعدة ماليّة متينة للوكالة وضمان التنفيذ الفع ال والكفء لأنشط ة الوكال ة كم ا هي مح ددة في برنامج العمل. وتخصص المساهمات الإلزامية لتمويل الأنشطة الجوهرية وتغطية التكاليف الإدارية.
ب) تعد الأمانة مشروع ميزانية الوكالة وتقدمه إلى المجلس لدراسته. أما المجلس فيسلمها إلى الجمعية مع التوصية بالموافقة أو يعيدها إلى الأمانة للمراجعة وتقديمها مجددا،
ج) تقوم الجمعية بتعيين مراجع خارجي للحاسابات يقوم بمهامه لمدة أربعة (4) أعوام مع إمكانية إعادة انتخابه. أما أول مراجع يتم تعيينه فسيشغل منصبه لمدة عامين .(2) ويتعين على المراجع تدقيق حسابات الوكالة والقيام بالملاحظات والتوصيات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بفعالية الإدارة والإجراءات الداخلية للمراقبة الماليّة.