المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28
ديسمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 44.500.000
مجموع القسم الرابع 44.500.000
مجموع العنوان الثالث 44.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 44.500.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 4.000.000
34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 2.500.000
34-13 المصالح القضائية - اللوازم 7.000.000
34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 3.500.000
34-15 المصالح القضائية - الألبسة 150.000
34-80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات 2.000.000
مجموع القسم الرابع 19.150.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي 6.450.000
مجموع القسم السابع 6.450.000
مجموع العنوان الثالث 25.600.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - ال رواتب المسبقة - نفقات التكوين 1.000.000
مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.600.000 مجموع الفرع الأول 71.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام 71.100.000