المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27
ديسمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية للتشغيل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة 34.795.000
مجموع القسم الأول 34.795.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف
الاعتمادات المخصصة (دج)
المختلفة
33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي 8.698.000
مجموع القسم الثالث 8.698.000 مجموع العنوان الثالث 8.698.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 43.493.000 مجموع الفرع الأول 43.493.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 43.493.000