مرسوم رئاسي رقم 11-442
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-442 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائرفي 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة