المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة دولة الكويت المسميتين فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين".
راغبتين في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين الجمهورية الجز ائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع.
وراغبتين في أن تطبق على هذه الخدمات مبادىء وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي والاتفاق الدولي لعب ور الخط وط الج وي ة اللذين عرضتا للتوق يع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944، 28 ديسمبر سنة 2011 م فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
أ) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 بما في ذلك أي ملحق أقر تحت المادّة 90 من هذه المعاهدة وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين 90 و 94 طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين،
ب) "الاتفاق" يعني هذا الاتفاق والملحق المرفق به وأي تعديلات يتم إدخالها على الاتفاق أو الملحق،
ج) "سلطات الطيران" تعني بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية وزارة النقل، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بالنسبة إلى دولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حاليا،
د) "مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة" تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبق ا للمادّة 3 من هذا الاتفاق كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة 2 من هذا الاتفاق.
ه) "إقليم"، "خدمة جوية"، "خدمة جوية دولية"، "مؤسسة نقل جوي" و"هبوط لأغراض غير تجارية"
لأغراض هذا الاتفاق، كل هذه العبارات تفسر بالمعاني المحددة لها في المادتين (2(و)69) من المعاهدة،
و) "السعة" تعني :
1 - بالنسبة للطائرة، الحمولة المتوفرة على هذه الطائرة بأجر على طريق ما أو على جزء منه.
2 - بالنسبة لخدمة جوية معينة، سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها هذه الطائرة خلال فترة معينة على طريق ما أو جزء منه.
ز) "تعرفة" تعني الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات وغيره ا من الخدم ات الإضاف ية باستثناء أي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد،
ح) "الجدول" يعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق، أو كما يتم تعديله طبقا لأحك ام الفق رة (3) من المادة 16 من ه ذا الاتف اق. ويشكل الج دول ج زءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل إشارة إلى هذا الاتفاق تعتبر ضمنا إشارة إلى الجدول ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق،
ط) "أجور المستخدمين" تعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدامها لمرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران،
ي) "القوانين واللوائح والنظم"، "المواطنون"، "مؤسسات" لأغراض تطبيق هذا الاتفاق تعني على التوالي "إقليم الدولة"، "قوانين ولوائح ونظم الدولة"، "مواطنو الدولة"، "مؤسسات الدولة".
المادّة 2 منح الحقوق والامتيازات
1 - يمنح كل ط رف متع اقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبين ة في هذا الاتف اق لتمكين مؤسس ة / مؤسس ات النقل الج وي المعينة من قبله من إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في القسم الخ اص بها في الج دول (والمسماة فيما بعد "الخدمات المتف ق عليها" و"الطرق المحددة"
على التوالي).
2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق محدد بالامتيازات الآتية :
أ) الطي ران دون هبوط عبر إقل يم الط رف المتعاقد الآخر،
ب) التوقف لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور، و
ج) التوقف في الإقليم المذكور في النقطة أو النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.
3 - ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يمنح مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقلهم إلى نقطة أخرى فيه مقابل مكافأة أو أجر.