المادة 9
يدخ ل هذا الاتف اق حيّز النّفاذ من تاريخ استلام الإشع ار الأخ ير الذي يخط ر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
حرّر في مدينة الجزائ ر بتاريخ 24 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية