المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وتمثلها المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري وحكومة دول ة الك ويت ويمثلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
- إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية التعاون بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، لتكون اهتمامات كلتا المؤسستين وأهدافها متفقة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى يتولى الطرفان مسؤولية جمع وإصدار الإنتاج الببليوجرافي، والوثائقي والأرشيفي وإتاحته للجمهور، بالإضافة إلى حفظ هذه المجموعات للأجيال القادمة، حيث أنها تمثل جزءا من التراث الببليوجرافي العالمي.
المادّة 2 ينظم هذا الاتفاق علاقات التعاون في مجال الأرشيف بين الطرفين.