المادة 6
التمويل تتم تس وية المصاريف المتعلق ة بتنقل الخبراء والتقنيين التابعين لكلا البلدين في إطار التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أساس المبادىء الآتية :
أ) يتكفل الطرف المرسل بمصاريف النقل نحو إقليم الطرف الآخر،
ب) يتكفل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل الداخلي الضرورية لتنفيذ أحد البرامج أو المشاريع، يمول الط رف ان النشاطات المتعلق ة بهذا الاتفاق من موارد موجهة لميزانيتهما الخاص ة طبق ا لتوفرها وللتخصيصات المالية ولتشريعهما الوطني، دون أن يمس ذلك، في أي ح ال من الأحوال، موارد السنة المالية التالية أو إمكانية بعض النفقات المحتملة ولا اكتسابا لالتزامات اقتصادية غير مسجل ة ضمن السن ة المال ية المعنية.