المادة 5
السلطات المكلفة بالتنسيق تتمثل السلطات المكلفة بتنسيق نشاطات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق في :
أ) بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة لأمريكا،
ب) بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية :
وزارة العلاقات الخارجية عن طريق المديرية العامة للتعاون التقني والعلمي التابعة لوحدة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي.
يمكن لكل طرف أن يقدم للطرف الآخر، عن طريق السلطة المنسقة، المشاريع والبرامج الخاصة للنظر فيها والموافقة عليها.