المادة 4
آلية المتابعة قصد تحقيق تطوير مناسب للنشاطات المتعلقة بهذا الاتفاق وقصد ضمان تعاون فعلي بالنسبة لهذه الأخيرة، يقرّر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين.
تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي الولايات المتحدة المكسيكية في التواريخ المتفق عليها كتابيا بين البلدين عبر القناة الدبلوماسية.
وتتكفّل اللجنة بالمهام الآتية :
أ) تحديد القطاعات الهامة وذات الأولوية قصد إنش اء وإنجاز برامج ومشاريع التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي،
ب) تنس يق مخطط نش اطات التع اون التقني والعلمي والتكن ولوجي وتجسيد هذا التنس يق وتنفيذه ومتابعته وتقييمه تبعا للكيفيات المش ار إليها في المادّة 3،
ج) تحليل ومراجعة وتقييم واعتماد البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها وكذا خطط العمل الخاصة بها وذلك عن طريق الحصول على الموارد والدعم الإضافي الضروريين لتطبيقها،
د) مراقبة وصياغة التوصيات التي تراها ملائمة وتقديمها لكلا الطرفين من أجل السير الحسن لهذا الاتفاق،
ه) دراسة إمكانية توسيع التعاون إلى برامج أخرى تكون محل اهتمام الطرفين،
و) الإعلان عن نتائج إتمام البرامج والمشاريع وتقييم النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق،
ز) أية مهمة أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة.
تقوم اللجنة المشتركة بوضع برامج العمل المستكملة عن طريق النشاطات والمشاريع المقرر تط ويره ا وال تي، بمجرد اس تك م الها، تش كل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق وذلك من خلال المعلومات الآتية :
أ) الأهداف،
ب) رزنامة التنفيذ،
ج) تعيين المستخدمين،
د) التمويل،
ه) مسؤولية كل طرف،
و) الإعلان عن النتائج،
ز) أية معلومات أخرى يعتبرها الطرفان مناسبة.