المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار إليهما فيما يلي"بالطرفين"،
- إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين،
- ووعيا منهما بالمصلحة المشتركة الناجمة عن ترقية وتشجيع التقدم العلمي والتقني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما وكذا الفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- وحرصا منهما على ترقية وتكثيف علاقات التعاون وفقا للآليات المساهمة في تطوير هذا التقدم،
- واقتناعا منهما بضرورة وضع برامج للتعاون تساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتف اق إلى وضع الإط ار القانوني الذي يسمح للطرفين بتنفيذ النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتف اق وتعزي ز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي القائم على مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة.
المادّة 2 قطاعات التعاون قصد تحقيق الغاية من هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتنفيذ نشاطات التعاون في القطاعات الآتية :
أ) الفلاحة،
ب) التنمية الاجتماعية،
ج) البيئة، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
د) الموارد المائية،
ه) الصحة،
و) العلوم والتكنولوجيا،
ز) أي قطاع آخر يتفق عليه الطرفان.