مرسوم رئاسي رقم 11-432
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-432 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة
المادة 12
دخول وخروج المستخدمين يتخذ الطرفان التدابير الضرورية لدى السلط ات المعنية من أج ل دخول وخروج المشاركين رسميا في مشاريع التعاون المق ررة في هذا الاتفاق.
يخضع هؤلاء المشاركون لأحكام الهجرة والأحكام الجبائية والجمركية والصحية وذات الصلة بالأمن الوطني المعمول به في البلد المضيف، ولا يمكن أن يزاولوا نشاطات أخرى دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة في الشأن.