المادة 10
المعلومات يمكن لكلا الطرفين الاطلاع الحر على المعلومات المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق، إلا في حالة ما إذا فرض الطرف الذي زود بها قيودا أو أحكاما على استعمالاتها أو نشرها، ويتم التأكيد على مثل هذه القيود أو الأحكام مسبقا وكتابيا قبل تبادل المعلومات. وفي حالة غياب القيود أو الأحكام، سيفسر على أنه موافقة ضمنية لاستعم ال المعل ومات. ويمكن تحوي ل هذه المعلومات من أحد الطرفين لأطراف أخرى، بناء على اتفاق كتابي مسبق من قبل الطرف الآخر.
يلتزم الطرفان بالاحترام الدائم لحق وق الملك ية الفكرية المتضمنة في المعلومات المتبادل ة.
وفي هذا الصدد، يتخذان تداب ير ضرورية لعدم نشر محتوى و/ أو استعمال الحقوق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يتفق الطرفان على أن المعلومات والعتاد والأجهزة المحميين والمصنفين من قبل أحد الطرفين، لأسباب تخص الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية، طبقا للتشريع الوطني لا تخضع للتحويل في إطار هذا الاتفاق.
في حالة ما إذا تم، خلال نشاطات التعاون التي شرع فيها طبقا لهذا الاتفاق، تحديد المعلومات والعتاد والأجهزة الضرورية التي يمكن أن تحتاج إلى الحماية والتصنيف، فإن الطرفين يقومان بإبلاغ السلطات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة كتابيا.
يتم التزويد بالمعلومات والعتاد والأجهزة غير المحمية وغير المصنفة والتي يخضع تصديرها لمراقبة أحد الطرفين، طبقا للتشريع الوطني المعمول به، وينبغي تحديدها قانونا وكذا تحديد استعمالها أو تحويلها اللاحق. وإذا رأى أحد الطرفين ضرورة لذلك، فإن ه يتم اتخاذ التدابير ال ضرورية ق صد تجنب ال تزوي د بال معلوم ات ال مش ار إليه ا في هذه ال مادّة أو إعادة نشرها.