المادة 9
شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يقدم طلب التعاون القض ائي كتاب يا ويشمل ما يأتي :
أ) السلطة القضائية الطالبة،
ب) السلطة القضائية المطلوب منها التع اون، عند الاقتضاء،
ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة الأشخاص المعنية بالدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز) وصف لطبيعة الدعوى المتعلق ة بالطلب وملخص عنها،
ي) أي بيانات أخ رى ضروري ة لإنج از الإجراءات المطلوبة.
2 - في حالة تبل يغ الأحك ام القضائ ية، يش ار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن المعمول به ا في تشريع الطرف الطالب إذا لم يتضمن الحكم ذلك.
3 - إذا رأى الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة من قبل الطرف الطالب غير كافية لتنفيذ الطلب طبقا لهذه الاتفاقية، يجوز له طلب معلومات إضافية من الطرف الطالب.