مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
المادة 8
رفض التعاون القضائي
1 - يرفض التع اون القض ائي إذا اعتب ر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادة بل ده أو أمنه أو نظامه الع ام أو أن التع اون المطل وب ليس م ن اختصاص سلطاته القضائية.
2 - وفي هذه الح ال ة يع لم الط رف الطالب بأسباب الرفض.