مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
المادة 7
مجال التعاون القضائي يشم ل التع اون القض ائي وفق ا لهذه الاتفاقية ما يأتي :
أ) تسليم الوثائق القضائية،
ب) الحصول على الأدلة والقيام بإجراءات التحقيق،
ج) الاعتراف وتنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين،
د) تبادل المعلومات حول القوانين،
ه) ك ل شك ل آخر من أشك ال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ.