مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
المادة 5
طرق المراسلة
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي والإجابات عليها عبر السلطات المركزية للطرفين، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية عبر الطرق الدبلوماسية.