المادة 4
المساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخ ر من المس اعدة القضائ ية أو من الإعفاء أو تخفيض المصاريف القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم ش ريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاي ة الموارد المال ية من ط رف السلط ة المختص ة للبل د الذي يقيم أو يسكن في إقليمه الشخص الطالب. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختص ة إقليم يا إذا ماك ان الشخص المع ني يق يم أو يسكن في بلد ثالث.
3 - يمكن السلطة المختصة منح الم ساعدة القضائية أو السلط ة المكلف ة باتخ اذ قرار الإعفاء أو التخفيض من مص اريف الإج راءات طلب معلومات إضافية.