مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
المادة 3
كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمك ن أن تفرض على م واطني كل من الطرفين الذين يمتثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت وذلك إم ا بصفتهم أج انب أو لع دم وج ود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين طبقا لقانونه الوطني.