الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
الدخول حيّز التّنفيذ
1 - تدخل ه ذه الاتفاق ية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الأطراف.
3 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار.
إثباتا لذلك، وقّع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، في نسختين أصليتين محررتين باللغتين العربيّة والصينية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الصين الشعبية مراد مدلسي يانغ جيتشي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم