مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
قوة الوثائق الرسمية في الإثبات
1 - تتمتع الوثائق الرسمية المحررة في إقليم أحد الطرفين، على إقليم الطرف الآخر بنفس قوة الإثب ات التي تتمتع بها ال وثائق من نفس الطبيع ة عند هذا الطرف.
2 - يمكن في حالة الشك أن يطلب من السلطة التي أصدرت الوثيقة التحقق من صحتها.