مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
الإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة وفقا للطرق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب إضفاء عليها التوقيع و/ أو الختم الرسمي من السلطة التي لها الصفة لإصدارها.