الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والقرارات التحكيمية
المادة 24
الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ
1 - يجب على الط رف الذي يطلب الاعت راف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا،
ج) وثيقة تثبت أن الحكم قد تم تبليغه قانونا لدى الطرف الذي خسر الدعوى وأن الطرف الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا،
د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
2 - يرفق الطلب والحكم والوثائق المذكورة أعلاه بترجمة مصادق عليها بلغة الطرف المطلوب منه.