الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والقرارات التحكيمية
المادة 21
نطاق الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية
1 - يتخذ كل طرف وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الإجراءات الكفيلة بالاعتراف وبتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية الآتية الصادرة في الطرف الآخر :
أ) الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية في المادّة المدنية والتجارية،
ب) الأحكام أو القرارات الصارة عن الجهات القضائية الجزائية المتعلقة بالحقوق المدنية.
2 - لا تسري هذه المادّة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المتعلقة ب :
أ) الوصايا والإرث،
ب) الإفلاس والإعسار،
ج) التدابير التحفظية والمؤقتة، باسثتناء تلك المتعلقة بالنفقة.