مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 20
صلاحيات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يمكن لكل من الطرفين تسل يم الوثائق القضائية أو غير القضائية إلى رعاياهما في إقليم الطرف الآخر عن طريق أعوانهما الدبلوماسيين والقنصليين شريطة أن تحترم قوانين الطرف الآخر. لا تتخذ في حق الرعايا أي إجراءات إجبارية من أي نوع كانت.