الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 18
مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب
1 - يمكن الطرف الطالب طلب التعاون من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجر اءات القضائية، ويتم إعلام الشخص بأي مصاريف وتعويضات مستحقة له.
2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بجواب الشخص فورا.
3 - يرسل طلب استدعاء الشخص للمثول في إقليم الطرف الطالب للإدلاء بالشهادة إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدة.