الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 17
رفض االإ دلاء بالشهادات
1 - يمك ن الشخص الذي است دعي للإدلاء بشهادته وفق ا له ذه الاتفاقية، رفض الإدلاء به ا إذا ك انت قوانين الط رف المطل وب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه.
2 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية، بأن له حق أو امتياز الاستفادة من الحصانة في الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب.