الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 15
تنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب الإجر اءات المتبعة في تشريعه. 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - إذا لم تكن السلطة المطلوب منها التنفيذ مختصة، فعليه ا إرس ال الطلب إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
4 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب يرد الطلب والوثائق المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الإنابة.