مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 14
نطاق الإنابة القضائية يمكن الجهات القضائية لكل من الطرفين في المواد المدنية والتجارية انتداب الجهات القضائية للطرف الآخر للقيام بإجراءات التحقيق التي تراها ضرورية كسماع الأطراف والشهود و الخبراء وجمع الأدلة وإجراء الخبرة والمعاينة القضائية.