مرسوم رئاسي رقم 11-431
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 13
تبليغ نتائج تسليم الوثائق القضائية يتعين على الط رف المطل وب منه التعاون، تبل يغ الطرف الطالب كتابيا بنتائج تسليم الوثائق ويجب إرفاقها بوصل مؤرخ وموقع من المرسل إل يه أو شهادة من السلطة القائمة بتسليم الوث ائق التي تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. وإذا رفض المرسل إل يه الاستلام أو التوق يع، يش ار إلى ذلك في الوصل أو الشهادة.